كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَتَسْمِيَتُهُ زُرْبُولًا إنَّمَا هُوَ اصْطِلَاحٌ لِبَعْضِ النَّوَاحِي فَلَا يُنْظَرُ إلَيْهِ وَبِتَسْلِيمِهِ فَهَذَا فِي مَعْنَى الْخُفِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِخِلَافِ نَحْوِ تِلْكَ الْجِلْدَةِ، أَمَّا إذَا لَمْ يُشَدَّ كَذَلِكَ فَلَا يَكْفِي وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ مِنْ الرِّجْلِ؛ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ بِالْمَشْيِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْحَدَثِ لَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ) بَلْ قَدْ يُقَالُ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ بِشُرُوطِ الْخُفِّ عِنْدَ اللُّبْسِ عَلَى الطَّهَارَةِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَشُدَّ إلَخْ) لَا يَبْعُدُ أَنْ لَا يَعْتَدَّ بِلُبْسِهِ قَبْلَ الشَّدِّ حَتَّى لَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ الشَّدِّ لَمْ تُحْسَبْ الْمُدَّةُ وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ اللُّبْسِ عَلَى حَدَثٍ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ بِالْعُرَى) هِيَ الْعُيُونُ الَّتِي تُوضَعُ فِيهَا الْأَزْرَارُ جَمْعُ عُرْوَةٍ كَمُدْيَةٍ وَمُدًى مِصْبَاحٌ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ شَيْءٌ إلَخْ) أَيْ إذَا مَشَى مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْحَلَبِيُّ وَشَيْخُنَا عِبَارَتُهُ أَنَّ شَرْطَ الطَّهَارَةِ مُعْتَبَرٌ عِنْدَ الْمَسْحِ لَا عِنْدَ اللُّبْسِ حَتَّى لَوْ لَبِسَ خُفَّيْنِ نَجِسَيْنِ أَوْ مُتَنَجِّسَيْنِ ثُمَّ طَهَّرَهُمَا قَبْلَ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا، وَأَمَّا بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ فَتُعْتَبَرُ عِنْدَ اللُّبْسِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ خِلَافٍ طَوِيلٍ. اهـ.
وَقَوْلُهُ فَتُعْتَبَرُ عِنْدَ اللُّبْسِ إلَخْ يَعْنِي قَبْلَ الْحَدَثِ.
(قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ أَنَّ كُلَّ مَا طَرَأَ إلَخْ) وَكَذَا مَا قَارَنَ اللُّبْسَ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ سم.
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْحَدَثِ إلَخْ) بَلْ قَدْ يُقَالُ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ بِشُرُوطِ الْخُفِّ عِنْدَ اللُّبْسِ عَلَى الطَّهَارَةِ أَيْضًا سم وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ طَاهِرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا هُنَا مُجَرَّدُ بَحْثٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ قَدْ.
(قَوْلُهُ لِحُصُولِ السَّتْرِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَكْفِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِمَنْعِ إلَى فَهَذَا وَقَوْلُهُ لِخَبَرَيْنِ إلَى وَاسْتِيعَابُهُ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَ) أَيْ مَا صَحَّحَهُ الْمَتْنُ (بِأَنَّهُ) أَيْ الْمَشْقُوقَ (لَا يُسَمَّى خُفًّا إلَخْ) أَيْ وَقَدْ مَرَّ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْمَمْسُوحِ عَلَيْهِ يُسَمَّى خُفًّا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِمَنْعِ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمِ التَّسْمِيَةِ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ الْآتِي وَبِتَسْلِيمِهِ.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ بِالْعُرَى بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ إلَخْ.
(وَيُسَنُّ مَسْحُ) ظَاهِرِ (أَعْلَاهُ) السَّاتِرِ لِظَهْرِ الْقَدَمِ (وَأَسْفَلِهِ) وَعَقِبِهِ وَحَرْفِهِ (خُطُوطًا) بِأَنْ يَضَعَ يُسْرَاهُ تَحْتَ عَقِبِهِ وَيُمْنَاهُ عَلَى ظَهْرِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ يُمِرُّ الْيُمْنَى لِسَاقِهِ وَالْيُسْرَى لِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتُ مُفَرِّجًا بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ لِخَبَرَيْنِ فِي ذَلِكَ أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ وَبِفَرْضِ ضَعْفِهِمَا الضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَالْأَكْمَلُ بَدَلَ يُسَنُّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ عَلَى أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ عَجِيبٌ وَاسْتِيعَابُهُ خِلَافُ الْأَوْلَى وَيُكْرَهُ تَكْرَارُ مَسْحِهِ (وَيَكْفِي مُسَمَّى مَسْحٍ) كَمَا فِي الرَّأْسِ وَمِنْ ثَمَّ أَجْزَأَ مَسْحُ بَعْضِ شَعْرَةٍ تَبَعًا لَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَإِنْ بَحَثَ جَمْعٌ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ قَطْعًا وَلَهُ وَجْهٌ وَبَلُّهُ وَغَسْلُهُ وَكُرِهَ هُنَا لَا ثَمَّ لِأَنَّهُ يُفْسِدُهُ وَيُجْزِئُ مَسْحُ شَيْءٍ مِنْهُ (يُحَاذِي الْفَرْضَ) إلَّا بَاطِنَ مَا يُحَاذِي الْفَرْضَ اتِّفَاقًا و(إلَّا) ظَاهِرَ مَا يُحَاذِي (أَسْفَلَ الرِّجْلِ وَعَقِبَهَا) وَهُوَ مُؤَخَّرُ الْقَدَمِ (فَلَا) يَكْفِي مَسْحُ ذَلِكَ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِمَا وَثَبَتَ عَلَى الْأَعْلَى، وَالرُّخَصُ يَتَعَيَّنُ فِيهَا الِاتِّبَاعُ (قُلْت حَرْفُهُ كَأَسْفَلِهِ) لِمَا ذُكِرَ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ).
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَيُسَنُّ مَسْحُ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ خُطُوطًا) هَلْ يُسَنُّ مَسْحُ سَاقِهِ لِتَحْصِيلِ إطَالَةِ التَّحْجِيلِ كَانَ ظَهَرَ لَنَا سَنَّهُ لَكِنْ رَأَيْنَا بَعْدَ ذَلِكَ عِبَارَةَ الْمَجْمُوعِ صَرِيحَةً فِي عَدَمِ سَنِّهِ فَإِنَّهُ لَمَّا نَقَلَ اسْتِدْلَالَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ لَا يُسَنُّ مَسْحُ أَسْفَلِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلْفَرْضِ فَلَمْ يُسَنَّ مَسْحُهُ كَالسَّاقِ قَالَ وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ عَلَى السَّاقِ فَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِمُحَاذٍ لِلْفَرْضِ فَلَمْ يُسَنَّ مَسْحُهُ كَالذُّؤَابَةِ النَّازِلَةِ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ بِخِلَافِ أَسْفَلِهِ فَإِنَّهُ مُحَاذٍ مَحَلَّ الْفَرْضِ فَهُوَ كَشَعْرِ الرَّأْسِ الَّذِي لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مَحْلِ الْفَرْضِ. اهـ.
وَاسْتُفِيدَ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ سَنِّ مَسْحِ الذَّوَائِبِ النَّازِلَةِ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ فِي ذَوَائِبِ الْمَرْأَةِ.
(قَوْلُهُ وَيَكْفِي مُسَمَّى مَسْحٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَيَكْفِي مَسْحُ الْكَعْبِ وَمَا يُوَازِيهِ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ غَيْرِ الْعَقِبِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ جَمْعٍ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا قُدَّامَ السَّاقِ إلَى رُءُوسِ الْأَظْفَارِ لَا غَيْرُ. اهـ.
وَلَا يَبْعُدُ إجْزَاءُ مَسْحِ خَيْطِ خِيَاطَةِ الْخُفِّ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْهُ وَانْظُرْ أَزْرَارَهُ وَعُرَاهُ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُفْسِدُهُ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ نَحْوِ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ بِشَرْطِهِ فَلَا كَرَاهَةَ م ر.
(قَوْلُهُ إلَّا بَاطِنَ مَا يُحَاذِي) لَوْ مَسَحَ بَاطِنَ الْمُحَاذِي فَوَصَلَ الْبَلَلُ لِظَاهِرِهِ مِنْ نَحْوِ مَوَاضِعِ الْخَرْزِ لَا بِقَصْدِ الْبَاطِنِ فَقَطْ فَلَا يَبْعُدُ الْإِجْزَاءُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ السَّابِقِ فِي الْجُرْمُوقِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُسَنُّ مَسْحُ أَعْلَاهُ إلَخْ) هَلْ يُسَنُّ مَسْحُ سَاقِهِ لِتَحْصِيلِ إطَالَةِ التَّحْجِيلِ كَأَنْ ظَهَرَ لَنَا سَنَّهُ لَكِنْ رَأَيْنَا بَعْدَ ذَلِكَ عِبَارَةَ الْمَجْمُوعِ صَرِيحَةً فِي عَدَمِ سَنِّهِ سم وَاعْتَمَدَهُ أَيْ عَدَمَ السُّنِّيَّةِ ع ش وَشَيْخُنَا كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ تَحْتَ عَقِبِهِ) كَذَا عَبَّرَ فِي الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلَى أَسْفَلِ الْعَقِبِ وَالْكُلُّ لَا يَخْلُو عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ تَصْرِيحِهِمْ بِسَنِّ مَسْحِ الْعَقِبِ أَيْضًا بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش لَا يَظْهَرُ مِنْ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ شُمُولُ الْمَسْحِ لِلْعَقِبِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِأَسْفَلِهِ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى مُؤَخِّرِ الْعَقِبِ بِحَيْثُ يَسْتَوْعِبُهُ بِالْمَسْحِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ تَحْتَ الْعَقِبِ الْأَوْلَى فَوْقُ لِيَعُمَّ الْمَسْحُ جَمِيعَ الْعَقِبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ يُمِرُّ الْيُمْنَى لِسَاقِهِ) أَيْ إلَى آخِرِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّمِيرِيِّ كَمَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ غَسْلُهُ كَذَلِكَ وَلَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ مَسْحُهُ مُغْنِي وَقَوْلُهُ كَمَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِآخِرِ السَّاقِ مَا يَلِي الرُّكْبَةَ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَقَالَ شَيْخُنَا وع ش وَالْبُجَيْرِمِيُّ وَالْمُرَادُ إلَى آخِرِ السَّاقِ مِمَّا يَلِي الْقَدَمَ؛ لِأَنَّ مَا وَضْعُهُ عَلَى الِانْتِصَابِ يَكُونُ أَوَّلُهُ أَعْلَاهُ وَآخِرُهُ أَسْفَلَهُ فَأَعْلَى الْآدَمِيِّ رَأْسُهُ وَآخِرُهُ رِجْلَاهُ فَأَوَّلُ السَّاقِ مَا يَلِي الرُّكْبَةَ وَآخِرُهُ مَا يَلِي الْقَدَمَ وَهُوَ الْكَعْبَانِ فَلَا يُسَنُّ التَّحْجِيلُ فِي مَسْحِ الْخُفِّ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِسَنِّهِ فِيهِ لِفَهْمِهِ الْمُرَادَ إلَى آخِرِ السَّاقِ مِمَّا يَلِي الرُّكْبَةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ) أَيْ بَيْنَ التَّعْبِيرِ بِيُسَنُّ وَالتَّعْبِيرِ بِالْأَكْمَلِ.
(قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ تَكْرَارُ مَسْحِهِ) لِأَنَّ ذَلِكَ يَعِيبُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ إذَا كَانَ الْخُفُّ مِنْ نَحْوِ خَشَبٍ وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَجْزَأَ مَسْحُ بَعْضِ شَعْرَةٍ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالزِّيَادِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَكْفِي مُسَمَّى مَسْحٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَيَكْفِي مَسْحُ الْكَعْبِ وَمَا يُوَازِيهِ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ غَيْرِ الْعَقِبِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ. اهـ.
وَلَا يَبْعُدُ إجْزَاءُ مَسْحِ خَيْطِ خِيَاطَةِ الْخُفِّ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْهُ سم عَلَى حَجّ وَهَلْ يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَى الْأَزْرَارِ وَالْعُرَى الَّتِي لِلْخُفِّ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ أَيْضًا إذَا كَانَتْ مُثَبَّتَةً فِيهِ بِنَحْوِ الْخِيَاطَةِ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِمَسْحِ أَزْرَارِهِ وَعُرَاهُ وَخَيْطِهِ الْمُحَاذِي لِظَاهِرِ الْأَعْلَى. اهـ.
(قَوْلُهُ إلَّا بَاطِنَ إلَخْ) قَدْ يُفِيدُ إجْزَاءُ الْمَسْحِ عَلَى مُحَاذِي الْكَعْبَيْنِ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِمَّا اسْتَثْنَاهُ ع ش.
(قَوْلُهُ وَكُرِهَ هُنَا لَا ثَمَّ) أَيْ كُرِهَ الْغَسْلُ فِي الْخُفِّ لَا فِي الرَّأْسِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُفْسِدُهُ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ إذَا كَانَ الْخُفُّ مِنْ نَحْوِ حَدِيدٍ أَوْ خَشَبٍ بِشَرْطِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي سم وَقَالَ الْبَصْرِيُّ إنَّ الشَّارِحَ اسْتَقْرَبَ فِي فَتْحِ الْجَوَادِ الْكَرَاهَةَ وَلَوْ كَانَ الْخُفُّ مِنْ نَحْوِ خَشَبٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ اتِّفَاقًا) وَلَوْ مَسَحَ بَاطِنَ الْمُحَاذِي فَوَصَلَ الْبَلَلُ لِظَاهِرِهِ مِنْ نَحْوِ مَوَاضِعِ الْخَرْزِ لَا بِقَصْدِ الْبَاطِنِ فَقَطْ فَلَا يَبْعُدُ الْإِجْزَاءُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ السَّابِقِ فِي الْجُرْمُوقِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَمْ يُرِدْ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى الْأَسْفَلِ وَالْعَقِبِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَالرُّخَصُ يَتَعَيَّنُ فِيهَا الِاتِّبَاعُ) تَأَمَّلْ الْجَمْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ لَهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ مِنْ أَنَّ مَذْهَبَنَا جَوَازُ الْقِيَاسِ فِي الرُّخَصِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ عَدَمِ وُرُودِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْحَرْفِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(وَلَا مَسْحَ لِشَاكٍّ فِي بَقَاءِ الْمُدَّةِ) كَأَنْ شَكَّ فِي زَمَنِ حَدَثِهِ أَوْ أَنَّ مَسَحَهُ فِي الْحَضَرِ أَوْ السَّفَرِ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ رُخْصَةٌ بِشُرُوطٍ مِنْهَا الْمُدَّةُ فَإِذَا شَكَّ فِيهَا رَجَعَ لِأَصْلِ الْغُسْلِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الشَّكَّ إنَّمَا يَمْنَعُ فِعْلَ الْمَسْحِ مَا دَامَ مَوْجُودًا حَتَّى لَوْ زَالَ جَازَ فِعْلُهُ فَلَوْ شَكَّ مُسَافِرٌ فِيهِ فِي ثَانِي يَوْمٍ ثُمَّ زَالَ قَبْلَ الثَّالِثِ مَسَحَهُ وَأَعَادَ مَا فَعَلَهُ فِي الثَّانِي مَعَ التَّرَدُّدِ الْمُوجِبِ لِامْتِنَاعِهِ، وَفِي الْمَجْمُوعِ لَوْ شَكَّ أَصَلَّى بِالْمَسْحِ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ أَوْ أَرْبَعًا أَخَذَ فِي وَقْتِ الْمَسْحِ بِالْأَكْثَرِ وَفِي أَدَاءِ الصَّلَاةِ بِالْأَقَلِّ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ فِيهِمَا قِيلَ هَذَا مُنَافٍ لِقَوْلِهِمْ لَوْ شَكَّ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ صَلَاةٍ فِي فِعْلِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهَا. اهـ.
وَهُوَ اشْتِبَاهٌ لِمَا سَأَذْكُرُهُ أَوَائِلَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ إنْ شَكَّ فِي فِعْلِهَا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ أَوْ فِي كَوْنِهَا عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَا مَسْحَ لِشَاكٍّ فِي بَقَاءِ الْمُدَّةِ) فَرْعٌ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً أَوْ اعْتَقَدَ طَرَيَان حَدَثٍ غَالِبٍ فَأَحْرَمَ بِرَكْعَتَيْنِ انْعَقَدَتْ أَيْ صَلَاتُهُ وَصَحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ أَيْ وَلَوْ مَعَ عِلْمِ الْمُقْتَدِي بِحَالِهِ كَمَا فِي شَرْحِهِ وَيُفَارِقُ أَيْ يُفَارِقُهُ الْمُقْتَدَى بِهِ عِنْدَ عُرُوضِ الْبُطْلَانِ. اهـ.
وَهَذَا يَرُدُّ بَحْثَ السُّبْكِيّ الْآتِي فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ هُنَاكَ وَإِنْ قَصُرَ بِأَنْ فَرَغَتْ مُدَّةُ خُفٍّ فِيهَا بَطَلَتْ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا ظَنَّ بَقَاءَ الْمُدَّةِ إلَى فَرَاغِهَا وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ. اهـ.
وَحُمِلَ هَذَا عَلَى مَا إذَا ظَنَّ بَقَاءَ الْمُدَّةِ لَا تَحْتَمِلُهُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ إلَّا بِغَايَةِ التَّعَسُّفِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا مَسْحَ لِشَاكٍّ إلَخْ) سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسَافِرُ وَالْمُقِيمُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَأَنْ شَكَّ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْمَجْمُوعِ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَأَنْ شَكَّ إلَخْ) وَلَوْ بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً أَوْ اعْتَقَدَ طَرَيَان حَدَثٍ غَالِبٍ فَأَحْرَمَ بِرَكْعَتَيْنِ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ وَصَحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَلَوْ مَعَ عِلْمِ الْمُقْتَدِي بِحَالِهِ وَيُفَارِقُهُ عِنْدَ عُرُوضِ الْبُطْلَانِ مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَهَذَا يَرُدُّ بَحْثَ السُّبْكِيّ الْآتِي فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ قَصَرَ بِأَنْ فَرَغَتْ مُدَّةُ خُفٍّ فِيهَا بَطَلَتْ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا ظَنَّ بَقَاءَ الْمُدَّةِ إلَى فَرَاغِهَا وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ. اهـ. وَاعْتَمَدَ ع ش وَشَيْخُنَا الْبَحْثَ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَلَوْ بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْمَسْحِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً فَأَحْرَمَ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَاسْتَوْجَهَهُ الرَّمْلِيُّ. اهـ.
زَادَ ع ش خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هُنَا وَتَبِعَهُ الْخَطِيبُ فِي الصِّحَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَنْ مَسَحَهُ إلَخْ) أَيْ مَسَحَ الْمُسَافِرُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الشَّكَّ إنَّمَا يَمْنَعُ إلَخْ) أَيْ لَا أَنَّهُ يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.